الشافعي الصغير

229

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

أطلق الثاني جمع وجرى على الأول بعضهم قال ولا أثر للعرف فيه لاضطرابه ما لم يقل خذه مثلا وينوي القرض ويصدق في نية ذلك هو ووارثه وعلى هذا يحمل إطلاق من قال بالثاني ا ه‍ وجمع بعضهم بينهما بحمل الأول على ما إذا لم يعتد الرجوع به ويختلف باختلاف الأشخاص والمقدار والبلاد والثاني على ما اعتيد وحيث علم اختلافه تعين ما ذكر وقيل يرد القيمة يوم القبض واعلم أن أداء المقرض كأداء المسلم فيه في سائر ما مر فيه صفة وزمنا ومحلا ولكن لو ظفر المقرض به أي بالمقترض في غير محل الإقراض وللنقل من محله إلى محل الظفر مؤنة ولم يتحملها المقرض طالبه