الشافعي الصغير
20
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
أو لأجنبي عنه فله ملك المبيع وللبائع ملك الثمن لقصر التصرف على من له الخيار والتصرف دليل وكونه لأحدهما في خيار المجلس بأن يختار الآخر لزوم العقد وإن كان الخيار لهما أو لأجنبي عنهما ف الملك في المبيع والثمن موقوف فإن تم البيع بان أنه أي ملك المبيع للمشتري وملك الثمن للبائع من حين العقد وإلا بأن لم يتم كأن فسخ فللبائع ملك المبيع وللمشتري ملك الثمن من حين العقد وكأن كلا لم يخرج عن ملك مالكه إذ أحد الجانبين ليس أولى من الآخر فوقف الأمر إلى اللزوم أو الفسخ وينبني على ذلك الأكساب والفوائد كلبن وثمر ومهر ونفوذ عتق واستيلاد وحل وطء ووجوب مؤنة فكل من حكمنا بملكه لعين ثمن أو مثمن كان له وعليه ونفذ منه وحل له ما ذكر ولو فسخ العقد بعده بناء على الأصح من أن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله ومن لم يخير لا ينفذ شيء منه مما ذكر فيما خير فيه صاحبه وإن آل الملك إليه وعليه مهر وطء لمن خير ويحرم على المشتري الوطء ما لم يأذن له البائع والخيار للبائع دونه ولا حد بالشبهة ولهذا كان الولد حرا نسبا وما ذكره المصنف توسط في المسألة والثاني الملك للمشتري مطلقا لتمام البيع له بالإيجاب والقبول والثالث لبائع مطلقا ولو اجتمع خيار المجلس لهما وخيار الشرط لأحدهما فهل يغلب الأول فيكون الملك موقوفا أو الثاني فيكون لذلك الأحد الظاهر كما أفاده الشيخ الأول لأن خيار المجلس كما قالاه أسرع وأولى ثبوتا من خيار الشرط لأنه أقصر غالبا وقول الزركشي الظاهر الثاني لثبوت خيار الشرط بالإجماع بعيد كما لا يخفى ومرادهم بحل وطء مع عدم حسبان الاستبراء في زمن الخيار حله من حيث الملك وانقطاع سلطنة البائع وإن حرم من حيث عدم الاستبراء فهو كما لو حرم من حيث نحو إحرام وحيض ونظيره قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد الآية وهذا أولى من