الشافعي الصغير
166
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
ووطء الثيب ليس بعيب فلا أرش له وإن كان قد رهنه خير البائع بين أخذ قيمته أو انتظار فكاكه ولا ينافي ذلك ما ذكر في الصداق أنه لو طلقها قبل الوطء وكان الصداق مرهونا وقال انتظر الفكاك للرجوع فلها إجباره على قبول نصف القيمة لما عليها من خطر الضمان فقياسه هنا إجباره على أخذ القيمة لأنا نقول المطلقة قد حصل لها كسر بالطلاق فناسب جبرها بإجابتها بخلاف المشتري وإن كان قد أجره رجع فيه مؤجرا ولا ينتزعه من يد المشتري حتى تنقضي المدة والمسمى للمشتري وعليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية من وقت الفسخ إلى انقضائها ولو كان زكاة معجلة وتعيب فلا أرش أو جعله المشتري مثلا صداقا وتعيب في يد الزوجة واختار الرجوع إلى الشطر فلا أرش فيه ولو دبره المشتري لم يمنع رجوع البائع أخذا مما ذكر في الفلس من أنه لا يمنع فيه واختلاف ورثتهما كهما أي كاختلافهما فيما مر فيحلف الوارث لقيامه مقام المورث وكذا اختلاف أحدهما ووارث الآخر أو وكيله أو وليه كما مر سواء في ذلك ما قبل القبض وبعده وما إذا حصل بين الورثة ابتداء أو بين المورثين ثم يموتان قبل التحالف ويجوز للوارث الحلف عند غلبة ظنه صدق مورثه ولو قال بعتك بكذا فقال