الشافعي الصغير

153

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

على الأصح بل لا بد من شرط القطع في ثمر الآخر ومن باع ما بدا صلاحه من ثمر أو زرع وأبقى لزمه سقيه حيث كان مما يسقى قبل التخلية وبعدها قدر ما ينميه ويقيه من التلف لأنه من تتمة التسليم الواجب كالكيل في المكيل والوزن في الموزون فلو شرط كونه على المشتري بطل البيع لمخالفته مقتضاه فلو باعه مع شرط قطع أو قلع لم يجب بعد التخلية سقي كما بحثه السبكي إلا إذا لم يتأت قطعه إلا في زمن طويل يحتاج فيه إلى السقي فنكلفه ذلك فيما يظهر أخذا من تعليلهم المذكور وإن نظر فيه الأذرعي ولو باع الثمرة لمالك الشجرة لم يلزمه سقي كما هو ظاهر وفي كلام الروضة ما يدل له لانقطاع العلق بينهما ويتصرف مشتريه أي ما ذكر بعدها أي التخلية لحصول القبض بها كما مر مبسوط في المبيع قبل قبضه ولو عرض مهلك أو تعيب بعدها أي التخلية من غير