الشافعي الصغير
139
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
وفاء بالشرط ولو شرط غير المؤبرة للمشتري كان تأكيدا كما قاله المتولي أو للبائع صح أيضا وإن قيل ينبغي أن يكون كشرط الحمل لأنا نقول إنما بطل البيع بشرط استثناء البائع الحمل أو منفعته شهرا لنفسه لأن الحمل لا يفرد بالبيع والطلع يفرد به ولأن عدم المنفعة يؤدي لخلق المبيع عنها وهو مبطل وإلا أي إن لم يشرط لواحد منهما بأن سكت عن ذلك فإن لم يتأبر منها شيء فهي للمشتري وإلا بأن تأبر بعضها ولو طلع ذكر وإن قل ولو في غير وقته كما هو قضية إطلاقهم خلافا للماوردي وإن تبعه ابن الرفعة فللبائع جميعها ما تأبر وغيره لخبر الشيخين من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع أي المشتري دل منطوقه على أن المتأبرة للبائع وإن لم يشرط له ومفهومه أن غير المؤبرة للمشتري إلا أن يشترطها البائع ودل الاستثناء على أنها للمشتري عند اشتراطها له وإن تأبرت وكونها لواحد ممن ذكر صادق بأن تشترط له أو يسكت عن ذلك وافترقا بالتأبير