الشافعي الصغير
137
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
الإبقاء وإلا كأن غصب أرضا وغرسها ثم باعه وأطلق فهل يبطل البيع أو يصح ويتخير المشتري إن جهل وجهان أوجههما ثانيهما وقضية ما تقرر دخول أولاد الشجرة الموجودة والحادثة بعد البيع وهو كذلك فيما يظهر إن علم أنها منها سواء أنبتت من جذوعها أم من عروقها التي بالأرض لأنها حينئذ كأغصانها بخلاف اللاصق بها مع مخالفة منبته لمنبتها لأنه أجنبي عنها قال الأذرعي وشجر السماق يخلف حتى يملأ الأرض ويفسدها وفي لزوم هذا بعد ا ه ورد بأن البائع مقصر بتركه شرط القطع والأصح فيما إذا استحق إبقاءها أنه لا يدخل في بيعها المغرس بكسر الراء أي محل غرسها لعدم تناول اسمها له فليس له بيعه ولا غرس بدلها لو قلعت لكن يستحق منفعته مجانا فيجب على مالكه أو مستحق منفعته بإجارة أو وصية تمكينه منه ما بقيت الشجرة حية تبعا لها والثاني يدخل لاستحقاقه منفعته لا إلى غاية وعليه فلو قلعها أو انقلعت غرس غيرها وله بيع المغرس ولا يدخل مغرس في شجر يابسة قطعا لبطلان البيع بشرط إبقائها كما مر هذا إن استحق البائع الإبقاء وإلا جاء ما مر ولو بذل مالكه أرش القلع لمالكها وأراد قلعها لم يجز له ذلك والمغرس ما سامتها من الأرض وما تمتد إليه عروقها