الشافعي الصغير

129

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

والثاني تجب مطلقا بناء على أنه يضمن جنايته قبل القبض والثالث لا تجب مطلقا لأن إجازة المشتري رضا بتلف المنفعة مدة النقل ويدخل في بيع البستان هو فارسي معرب وجمعه بساتين ويعبر عنه بالعجمية بالباغ الأرض والشجر وكل ما له أصل ثابت من الزرع لا نحو غصن يابس وشجرة وعروق يابسين والحيطان لدخولها في مسماه بل لا يسمى بستانا بدونها كما قاله الرافعي وغيره وكذا الجدار المنهدم لإمكان البناء عليه وتدخل أيضا عريشة أعدت لوضع قضبان العنب عليها كما صرح به الرافعي في الشرح الصغير وجرى عليه ابن المقري في روضه وكذا البناء الذي فيه يدخل على المذهب لثباته وقيل لا وقيل فيه قولان وهي الطرق المتقدمة في دخوله في بيع الأرض ولو قال بعتك هذه الدار البستان دخلت الأبنية والأشجار جميعا أو هذه الحائط البستان أو هذه المحوطة دخل الحائط المحيط وما فيه من شجر وبناء ويدخل في بيع القرية الأبنية عند الإطلاق لتبعها لها وساحات يحيط بها السور بخلاف الخارجة عنه ويدخل نفس السور لدخوله تحت اسمها كما صرح به السبكي لا المزارع والأشجار الخارجة عنه فلا تدخل على الصحيح لخروجها عن مسماها وما لا سور لها يدخل ما كان مختلطا ببنائها من مساكن وأبنية ولا تدخل الأبنية الخارجة عن السور المتصلة به كما اقتضاه كلامهما