الشافعي الصغير

125

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

وله الخيار نعم لو تركه له البائع ولا يملكه إلا بتمليك أو قال أفرغها منه في زمن لا أجرة له غالبا كيوم أو بعضه سقط خياره كما لو علم ولم يظهر ما يقتضي تأخر الحصاد عن وقته المعتاد كما بحثه ابن الرفعة فإنه لا يخير أيضا ولا يمنع الزرع المذكور دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح لوجود التسليم في عين المبيع مع عدم تأتي التفريغ حالا وبه فارقت الدار المشحونة بالأمتعة والثاني يمنع من قبضها كما تمنع الأمتعة المشحونة بها الدار من قبضها ورد بما مر وما زاده المصنف من ضمانه محتاج إليه إذ لا يلزم من دخولها في يده ضمانها فقد تدخل في يده ولا يضمن كما لو أودعها البائع إياه أو كانت في يده بنحو إجارة وإن زعم الأسنوي عدم الاحتياج له والبذر بإعجام الذال كالزرع فيما ذكر ويأتي فإن كان زرعه مما يدوم كنوى النخل دخل وإلا فلا ويأتي هنا ما مر من الخيار وفروعه ومنها قوله والأصح أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع الذي جهله وأجاز كما لا أرش له في الإجازة في العيب ا ه‍ قاله الشارح ولأنه بالإجازة رضي بتلف المنفعة تلك المدة فأشبه ما لو باع دارا مشحونة بأمتعة فإنه لا أجرة لمدة التفريغ والثاني له الأجرة قال في البسيط لأن المنافع متميزة عن المعقود عليه أي فليست كالعيب أما لو كان عالما فلا أجرة له جزما فتقييد الشارح