الشافعي الصغير

121

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

القول بأنه غير سائغ فيها لعدم تقدم شرط عليه ولا ما يقتضي الربط وأصول البقل التي تبقى في الأرض سنتين وأكثر أو أقل وإن لم تبق فيها إلا دون سنة كما قاله جماعة منهم الروياني ونقله عن نص الأم وقال الأذرعي إنه المذهب وجزم به في الأنوار بحيث يجز مرة بعد أخرى فتعبيره جرى على الغالب والضابط ما قلناه كالقت بالقاف والتاء المثناة وهو ما يقطع للدواب ويسمى القرط والرطبة الفصفصة بكسر الفائين وبالمهملة والقضب أيضا بمعجمة ساكنة وقيل مهملة والهندبا بالمد والقصر والقصب الفارسي والسلق المعروف ومنه نوع لا يجز إلا مرة واحدة والقطن الحجازي والنرجس والقثاء والبطيخ وإن لم يثمر اعتبارا بما من شأنه ذلك والنعناع