الشافعي الصغير

85

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

الراشدين ويجب تأويل خلاف ذلك ووزن الدراهم ستة دوانق والدانق ثمان حبات وخمسا حبة ومتى زيد عليه ثلاثة أسباعه كان مثقالا ومتى نقص من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهما قال بعض المتأخرين ودرهم الإسلام المشهور اليوم ستة عشر قيراطا وأربعة أخماس قيراط بقراريط الوقت قال الشيخ ونصاب الذهب بالأشرفي خمسة وعشرون وسبعان وتسع ومراده بالأشرفي فيما يظهر القايتباي وبه يعلم النصاب بما على وزنه من المعاملة الحادثة الآن على أنه حدث تغيير في المثقال لا يوافق شيئا مما مر فليتنبه لذلك ولا وقص فيهما كالمعشرات بل ما زاد على النصاب فبحسابه كما في المحرر ولو بعض حبة لإمكان التجزؤ بلا ضرر بخلاف المواشي وزكاتهما أي الذهب والفضة ربع عشر في النصاب لخبر ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة رواه البخاري وفي الرقة ربع العشر والرقة والورق الفضة والهاء عوض من الواو والأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء على الأشهر أربعون درهما بالنصوص المشهورة والإجماع ولا يكمل نصاب أحدهما بالآخر لاختلاف الجنس ويكمل الجيد بالرديء من الجنس الواحد وعكسه وإن اختلف نوعاهما والمراد بالجودة النعومة ونحوها وبالرداءة الخشونة ونحوها ويؤخذ من كل نوع بقسطه إن سهل بأن قلت الأنواع وإلا أخذ من الوسط كما في المعشرات ولا يجزئ رديء ومكسور عن جيد وصحيح كمريضة من صحاح وله استرداده إن بين عند الدفع أنه عن ذلك المال وإلا فلا