الشافعي الصغير

48

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

يتعين الغالب أي إذا كان أعلى وعبر في الروضة بدل الأصح بالصحيح ويشترط كون المخرج صحيحا وإن كانت إبله مرضى ويجب أن يكون كاملا كما في الصحاح بخلاف نظيره من الغنم لأن الواجب هنا في الذمة وثم في المال وهذا ما دل عليه ظاهر كلام المجموع وجزم به ابن المقري في روضه وهو المعتمد وهل الشاة المخرجة عن الإبل أصل أو بدل ظاهر كلام بعضهم الثاني والأصح الأول كما في المخرجة عن الغنم والأصح أنه يجزي الذكر أي الجذع من الضأن أو الأنثى من المعز كالأضحية وإن كانت الإبل إناثا لصدق اسم الشاة عليه والثاني لا يجزي نظرا لفوات الدر والنسل في الذكر وكذا يجزي بعير الزكاة عما دون خمس وعشرين في الأصح عوضا عن الشياه اتحدت أو تعددت وإن لم يساو قيمتها لإجزائه عن خمس وعشرين فما دونها أولى والثاني لا يجزي بل لا بد في كل خمس من حيوان وتعبيره ببعير الزكاة من زيادته وأفاد بإضافته إليها اعتبار كونه أنثى بنت مخاض فما فوقها كما في المجموع وكونه مجزئا عن خمس وعشرين فلو لم يجز عنها لم يقبل هنا وهل يقع فيما لو أخرجه عما دونها كله فرضا أو بعضه كخمسة عن خمسة فيه وجهان يجريان فيها لو ذبح المتمتع بدنة أو بقرة بدل الشاة هل تقع كلها فرضا أو سبعها وفيمن مسح رأسه في وضوئه أو أطال ركوعه أو سجوده فوق الواجب ونحو ذلك وأفتى الوالد رحمه الله تعالى في بعير الزكاة ونحوه بوقوع الجميع فرضا وفي مسح جميع الرأس ونحوه بوقوع قدر الواجب فرضا والباقي نفلا كما مر والضابط لذلك أن ما لا يمكن تجزئته يقع الكل فرضا وما أمكن يقع البعض فرضا والباقي نفلا فإن عدم بنت المخاض حال الإخراج على الأصح حتى لو ملكها أو وارثه من التركة