الشافعي الصغير

339

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

أنه لو أمر الغاصب قصابا بذبح شاة غصبها لم يضمنها إلا الغاصب أي ضمانا مستقرا وإلا فهو طريق فيه ولو طارت نار إلى شعره فأحرقته وأطاق الدفع لزمته الفدية وإلا فلا ولو أزال المحرم ذلك من حلال لم تجب فدية على المحرم ولو بغير إذنه إذ لا حرمة لشعره من حيث الإحرام واستثني من إطلاق وجوب الفدية على الحالف ما لو أمر حلال حلالا بحلق محرم نائم أو نحوه فالفدية على الآمر إن جهل الحالق أو أكره أو أكان أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره وإلا فعلى الحالق ومثله ما لو أمر محرم محرما أو حلال محرما أو عكسه كما نبه عليه الأذرعي وصريح ما تقرر أنهما لو كانا معذورين فالفدية على الحالق وقياسه أنهما لو كانا غير معذورين أن تكون على الحالق أيضا وهو ظاهر والأظهر أن في إزالة الشعرة الواحدة أو الظفر الواحد أو بعض شيء من أحدهما مد طعام وفي الشعرتين أو الظفرين مدين إذ تبعيض الدم فيه عسر والشارع قد عدل الحيوان بالإطعام في جزاء الصيد وغيره والشعرة الواحدة هي النهاية في القلة والمد أقل ما وجب في الكفارات فقوبلت الشعرة به والثاني في الشعرة درهم وفي الشعرتين درهمان لأن الشاة كانت تقوم في عصره صلى الله عليه وسلم بثلاثة دراهم واعتبرت تلك القيمة عند الحاجة للتوزيع ولا فرق في ذلك بين أن يختار أدما أو لا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا للعمراني فقد بسط الكلام على رد التقييد المذكور جمع من المتأخرين كالبلقيني وابن العماد وتمسكوا بإطلاق الشيخين وللمعذور في الحلق لإيذاء قمل أو وسخ أو حر أو جراحة أو نحو ذلك أن يحلق ويفتدي لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا الآية ولخبر الصحيحين عن كعب بن عجرة قال في أنزلت هذه الآية أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادن فدنوت منه فقال ادن فدنوت فقال أيؤذيك هوام رأسك قال ابن عوف وأظنه قال نعم قال فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك نسيكة قال الأسنوي وكذا يلزمه الفدية في كل محرم أبيح للحاجة إلا لبس السراويل والخفين المقطوعين كما مر لأن ستر العورة ووقاية الرجل عن النجاسة مأمور بهما فخفف فيهما والحصر فيما قاله كما أفاده الشيخ ممنوع فقد استثنى صورا لا فدية فيها كإزالة شعر نبت في باطن عين وتضرر به وكقتل صيد صائل وحيوان مؤذ وكقطع ما انكسر من ظفره وتأذى به فقطع المؤذي منه فقط وإنما لزمته في حلق الشعر لكثرة القمل لأن الأذى حصل من غير المزال بخلافه هنا ومن ثم لو طال شعر حاجبه أو رأسه وغطى عينيه جاز له قطع المغطي فقط ولا فدية الرابع من المحرمات