الشافعي الصغير

178

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

غير سبب لم يصح في الأصح كيوم العيد بجامع التحريم والثاني يصح لأنه قابل للصوم في الجملة كما سيأتي عقبه والخلاف كالخلاف في الصلاة في وقت النهي وله صومه عن القضاء والنذر المستقر في ذمته والكفارة فيحل من غير كراهة مسارعة إلى براءة ذمته كنظيره في الصلاة في الأوقات المكروهة لخبر الصحيحين لا تقدموا أي لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه وقيس بالورد الباقي بجامع السبب ولا يشكل الخبر بخبر إذا انتصف شعبان لتقدم النص على الظاهر قال الأسنوي فلو أخر صوما ليوقعه يوم الشك فقياس كلامهم في الأوقات المنهي عنها تحريمه وشمل إطلاقه قضاء المستحب وهو نظير قولهم بجواز قضاء الفائتة في الأوقات المكروهة وإن كانت نافلة وصورة قضاء المستحب هنا أن يشرع في صوم نفل ثم يفسده فإنه يسن قضاؤه كما في الروضة وأفهم كلام المصنف أنه لا يجوز صومه احتياطا لرمضان إذ لا فائدة له لعدم وقوعه عنه فلا احتياط ولا يصح نذر يوم الشك كنذر أيام التشريق والعيدين لأنه معصية وكذا لو وافق عادة تطوعه سواء أكان يسرد الصوم أم يصوم يوما معينا كالاثنين والخميس أو يصوم يوما ويفطر يوما فوافق صومه يوم الشك فله صيامه للخبر المار وتثبت عادته المذكورة بمرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى