الشافعي الصغير
157
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
حتما لما مر سواء أصام ثمانية وعشرين بأن كان رمضان ناقصا عندهم أيضا فوقع عيده معهم في التاسع والعشرين من صومه أم تسعة وعشرين بأن كان رمضان تاما عندهم وقضى يوما إن صام ثمانية وعشرين إذ الشهر لا يكون كذلك بخلاف ما لو صام تسعة وعشرين فلا قضاء عليه إذ الشهر يكون كذلك وعلى الأصح من أصبح معيدا فسارت سفينته مثلا إلى بلدة بعيدة أهلها صيام فالأصح أنه يمسك بقية اليوم حتما لما مر والثاني لا يجب إمساكها لعدم ورود أثر فيه وتجزئة اليوم الواحد بإمساك بعضه دون بعض بعيد ورد الرافعي الاستبعاد بيوم الشك إذا ثبت الهلال في أثنائه فإنه يجب إمساك باقيه دون أوله ونازع فيه السبكي وتتصور المسألة بأن يكون ذلك يوم الثلاثين من صوم البلدين لكن المنتقل إليهم لم يروه وبأن يكون التاسع والعشرين من صومهم لتأخر ابتدائه بيوم ويسن عند رؤية الهلال أن يقول الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وأعوذ بك من شر القدر وشر المحشر ومرتين هلال خير ورشد وثلاثا آمنت بالذي خلقك ثم الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا للاتباع في كل ذلك