الشافعي الصغير

149

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

وأركانه ثلاثة صائم ونية وإمساك عن المفطرات يجب صوم رمضان إجماعا وسمي رمضان من الرمض وهو شدة الحر لأن العرب لما أرادت وضع أسماء الشهور وافق الشهر المذكور شدة الحر فسمي بذلك كما سمي الربيعان لموافقتهما زمن الربيع وهو معلوم من الدين بالضرورة من جحد وجوبه كفر ما لم يكن قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء ومن ترك صومه غير جاحد من غير عذر كمرض وسفر كأن قال الصوم واجب علي ولكن لا أصوم حبس ومنع الطعام والشراب نهارا ليحصل له صورة الصوم بذلك وفهم من عبارته عدم كراهة ذكر رمضان من غير شهر وهو الصواب في المجموع وعليه المحققون لعدم ثبوت نهي فيه بل ثبت ذكره بدون شهر في أخبار صحيحة كخبر من قام وفسروا قيامه بصلاة التراويح رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وإنما يجب بإكمال شعبان ثلاثين يوما أو رؤية الهلال ليلة الثلاثين منه