الشافعي الصغير

127

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

ملكه ولا زكاة على السيد بسبب ماله لأنه غير مالك له فإن زالت الكتابة بعجز أو عتق أو غيره انعقد حوله من حين زوالها وشرط وجوبها أيضا أن يكون المالك معينا فلا زكاة في الموقوف على جهة عامة وتجب في الموقوف على معين وأن يكون متيقن الوجود فلا زكاة في مال الحمل الموقوف له بإرث أو وصية لعدم الثقة بحياته فلو انفصل الجنين ميتا قال الأسنوي إن المتجه عدم لزومها بقية الورثة لضعف ملكهم ونوزع بأن الظاهر خلافه وقد قيد الإمام المسألة بخروج الجنين حيا وهو قياس ما ذكروه فيما إذا بدا الصلاح أو الاشتداد زمن خيارهما أن من ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه مع كون الملك موقوفا وقد يفرق بينهما بأنه في مسألة الحمل حكمنا بانتقال