الشافعي الصغير
103
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
جرى بعضهم على أن الأقرب المنع ولو مات المورث عن مال تجارة انقطع حوله ولا ينعقد له حول حتى يتصرف فيه بنية التجارة ذكره الرافعي قبيل شرط السوم وتبعه المصنف خلافا لما أفتى به البلقيني وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة كشراء وإن لم يجددها في كل تصرف سواء أكان بعرض أم نقد أم دين حال أم مؤجل لانضمام قصد التجارة إلى فعلها ومن ذلك ما ملكه بهبة ذات ثواب أو صالح عليه ولو عن دم أو عرض أو آجر به نفسه أو ما له وما استأجره أو منفعة ما استأجره بأن كان يستأجر المنافع ويؤجرها بقصد التجارة أما لو اقترض مالا ناويا به التجارة فلا يصير مال تجارة لأنه لا يقصد لها وإنما هو إرفاق قاله القاضي