الشافعي الصغير

7

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

وتطلق أيضا على ما يجب ستره في الصلاة وهو المراد هنا وعلى ما يحرم النظر إليه وسيأتي في النكاح إن شاء الله تعالى وعورة الرجل أي الذكر ولو كافرا أو عبدا أو صبيا وإن لم يكن مميزا وتظهر فائدته في طوافه إذا أحرم عنه وليه ما بين سرته وركبته لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عورة المؤمن ما بين سرته وركبته ولخبر البيهقي إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى عورته والعورة ما بين السرة والركبة وكذا الأمة مدبرة أو مكاتبة أو مبعضة أو أم ولد فعورتها فيها ما بين سرتها وركبتها في الأصح إلحاقا لها بالرجل بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة أما نفس السرة والركبة فليستا منها لكن يجب ستر بعضهما ليحصل سترها والثاني عورتها كالحرة إلا رأسها أي عورتها ما عدا وجهها وكفيها ورأسها ( و ) عورة الحرة ما سوى الوجه والكفين