الشافعي الصغير

35

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

عدم وجوده قبل ذلك ولو مات قبل القضاء ففضل الله تعالى أن لا يؤاخذه مع وعده برفع الخطأ والنسيان عن الأمة نص عليه البغوي في فتاويه وفي الأنوار ونحوه ويلزمه تعليم من رآه يخل بواجب عبادة في رأي مقلده كفاية إن كان ثم غيره وإلا فعينا نعم إن قوبل ذلك بأجرة لم يلزمه إلا بها في الأصح ولو أخبره عدل رواية بنحو نجس أو كشف عورة مبطل لزمه قبول أو بنحو كلام مبطل فلا كما يدل كلامهم عليه ويفرق بينهما بأن فعل نفسه لا مرجع فيه لغيره ويظهر أن محله فيما لا يبطل سهوه لاحتمال أن ما وقع منه سهوا ما هو كالفعل أو الكلام الكثير فينبغي قبوله فيه لأنه حينئذ كالنجس وتقدم أنه لو صلى ناسيا للطهارة أثيب على قصده دون فعله ويجري ذلك هنا . فصل في ذكر بعض مبطلات الصلاة وسننها ومكروهاتها تبطل الصلاة بالنطق عمدا بكلام مخلوق وإن لم يكن بلغة العرب بحرفين ولو من حديث قدسي إن