الشافعي الصغير
25
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
بشعر طاهر من غير آدمي ولم يأذنها فيه زوج أو سيد ويجوز ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر ويحرم أيضا تجعيد شعرها ووشر أسنانها وهو تحديدها وترقيقها والخضاب بالسواد وتحمير الوجنة بالحناء ونحوه وتطريف الأصابع مع السواد والتنميص وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز لأن له غرضا في تزيينها له كما في الروضة وأصلها وهو الأوجه وإن جرى في التحقيق على خلاف ذلك في الوصل والوشر فألحقهما بالوشم في المنع مطلقا ويكره أن ينتف الشيب من المحل الذي لا يطلب منه إزالة شعره ويسن خضبه بالحناء ونحوه ويسن للمرأة المزوجة أو المملوكة خضب كفها وقدمها بذلك تعميما لأنه زينة وهي مطلوبة منها لحليلها أما النقش والتطريف فلا وخرج بالمزوجة والمملوكة غيرهما فيكره له وبالمرأة الرجل والخنثى فيحرم الخضاب عليهما إلا لعذر ويعفى عن أثر محل استجماره لجواز اقتصاره على الحجر وإن عرق محل الأثر وتلوث بالأثر غيره لعسر تجنبه كما في الروضة