الشافعي الصغير

13

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

ومنها الستر للصلاة ولو كان زائدا على العورة لم يلزمه قطع ما زاد عليها وإن لم ينقص أكثر من أجرة الثوب كما اقتضاه كلامهم ولما في قطعه من إضاعة المال خلافا للأسنوي لمسامحتهم في الأعذار المجوزة للبس الحرير ومثلها بل أولى وجود نقص وإن قل ويجب تقديمه على المتنجس ويقدم المتنجس عليه في الخلوة ونحوها مما لا يتوقف على طهارة الثوب ولو صلت أمة مكشوفة الرأس فعتقت فيها ووجدت خمارا إن مضت إليه احتاجت أفعالا مبطلة أو انتظرت من يأتي به لها مضت مدة بطلت صلاتها فإن لم تجده بنت وكذا إن وجدته قريبا فتناولته ولم تستدبر وسترت به رأسها فورا كعار وجد سترة ولو لم تعلم بالسترة أو بالعتق إلا بعد مضي زمن يمكنها فيه الستر لو علمت بطلت ولو قال لأمته إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها فصلت بلا خمار عاجزة عتقت وصحت صلاتها أو قادرة صحت ولم تعتق للدور ويستحب للذكر أن يلبس لصلاته أحسن ثيابه ويتقمص ويتعمم ويتطيلس ويرتدي ويتزر أو يتسرول وإن اقتصر على ثوبين فقميص مع رداء أو إزار أو سراويل أولى من رداء مع إزار أو سراويل ومن إزار مع سراويل وحاصله استحباب الصلاة في ثوبين للاتباع فإن اقتصر على واحد فقميص فإزار فسراويل ويلتحف بالثوب الواحد إن اتسع ويخالف بين طرفيه فإن ضاق اتزر به وجعل شيئا منه على عاتقه ويسن للمرأة ومثلها الخنثى في الصلاة ثوب سابغ لجميع بدنها وخمار وملحفة كثيفة وإتلاف الثوب