الشافعي الصغير

61

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

أي رفع حكمه وهو بمعنى من عبر في النجس بالإزالة والشرط في اللغة العلامة وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته والحدث لغة الشيء الحادث وشرعا يطلق على ثلاثة أمور كما سيأتي في باب الأحداث أحدها وهو المراد هنا أنه أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة نحو الصلاة حيث لا مرخص إذ لا يرفعه إلا الماء ولا فرق في الحدث بين الأصغر وهو ما أبطل الوضوء والمتوسط وهو ما أوجب الغسل من نحو جماع والأكبر وهو ما أوجبه من نحو حيض والنجس لغة الشيء المبعد وشرعا مستقذر يمنع صحة نحو الصلاة حيث لا مرحض ماء مطلق أما في الحدث فلقوله تعالى « فلم تجدوا ماء فتيمموا » فأوجب التيمم على من فقد الماء فدل على أنه لا يحصل بغيره وأما في النجس فلقوله صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد