الشافعي الصغير
52
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
في قوله في التيمم إلا أن يكون بجرحه دم كثير أو الشين الفاحش في عضو ظاهر وكزيادة جامد في قوله في الاستنجاء وفي معنى الحجر كل جامد طاهر وقوله فلابد منها أي لا فراق منها أو لا محالة أو لا عوض وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما في المحرر وغيره من كتب الفقه فاعتمده فإني حققته من كتب الحديث المعتمدة في نقله كالصحيحين وبقية الكتب الستة لاعتناء أهل الحديث بلفظه بخلاف الفقهاء فإنما يعتنون بمعناه غالبا وإنما خاطب الناظر بهذين دفعا لتوهم أنهما وقعا من النساخ أو من المصنف سهوا وقد أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار وربما قدمت فصلا للمناسبة كتقديم فصل التخيير في جزاء الصيد على فصل الفوات والإحصار وأرجو إن تم هذا المختصر وقد تم ولله الحمد أن يكون في معنى الشرح للمحرر أي لدقائقه وخفي ألفاظه وبيان مهمل صحيحه ومراتب خلافه ومهمل خلافه هل هو قولان أو وجهان أو طريقان وما يحتاج من مسائله إلى قيد أو شرط أو تصوير وما غلط فيه من الأحكام وما صحح فيه خلاف الأصح عند الجمهور وما أخل به من الفروع المحتاج إليها ونحو ذلك فإني لا أحذف بالمعجمة أي أسقط منه شيئا من الأحكام أصلا قال بعضهم لعل المراد الأصول إذ ربما حذف المفرعات انتهى ويستفاد هذا من نصب قوله أصلا على الجالية ويجوز أن يكون للمبالغة في المنفى مصدرا أي مستأصلا أي قاطعا للحذف من أصله من قولهم استأصله قطعه من أصله ولا من الخلاف ولو كان واهيا أي ضعيفا جدا مجازا عن الساقط مع ما أي أتى بجميع ما اشتمل عليه مصحوبا بما أشرت إليه من النفائس المتقدمة وقد شرعت مع الشروع