الإمام أحمد المرتضى
95
شرح الأزهار
وقال ش يجوز أكل الثعلب والضبع ( 1 ) ( و ) الثاني كل ذي ( مخلب من الطير ( 2 ) واختلف في المخلب فقيل هو المنقار وقيل هو الظفر ( 3 ) قيل وعموم كلام القاسم انه يجوز أكل غراب الزرع ( 4 ) وظاهر قول الأخوين انه لا يجوز فاما المي ( 5 ) فلا اشكال في جوازه وأما الغداف ( 6 ) والأبقع ( 7 ) فإنهما محرمان لأنهما لا يلتقطان الحب ويؤذيان ( 8 ) البعير ( و ) الثالث ( الخيل ) وقال ش وف ومحمد انها تحل الخيل الأهلية ( و ) الرابع ( البغال ) وعن الحسن إباحة اكلها ( و ) الخامس ( الحمير الأهلية ( 9 ) ) وأما الوحشية فالمذهب انه يحل اكلها وهو قول عامة الفقهاء ( 10 ) وقال الباقر والصادق وابوع أنه يحرم اكلها أهليها ووحشيها ( و ) السادس ( ما لآدم له من ) الحيوان ( البري ( 11 ) ) كالديدان والذباب ونحوهما ( 12 ) ( غالبا ) احتراز من الجراد فإنه بري لا دم ( 13 )