الإمام أحمد المرتضى

9

شرح الأزهار

يفعله ثم ترجح له ان لا يفعله فهده قد ظن صدقها فانكشف خلافه لأنا نقول أن المعقودة قد خرجت بالقيود الثمانية ( 1 ) التي قدمناها فكأنا قلنا اللغو هي ما ظن صدقها فانكشف خلافه مما عدى المعقودة التي قدمنا شروطها ومثال اللغو أن يحلف ليقتلن زيدا غدا فينكشف أن زيدا قد مات أو لتمطرن السحابة أو ليجيئن زيد غدا فلا يجئ ( 2 ) وقال ش اللغو هو ما يصدر حال الغضب والخصام من لا والله وبلى والله من غير قصد وقال الناصر والمطهر ( 3 ) بن يحيى ومحمد ( 4 ) ابن المطهر اللغو هو ما قلنا وما قاله ش جميعا ( و ) لا تجب الكفارة ( 5 ) في ( الغموس ( 6 ) ) أيضا ( وهي ما لم يعلم أو يظن صدقها ) وإنما سميت غموسا لأنها تغمس الحالف بها في الاثم وقال ش بل تجب فيها الكفارة ( ولا ) تلزم كفارة ( بالمركبة ) من شرط وجزاء وهي أن يحلف بطلاق امرأته أو بصدقة ماله أو بحج أو بصيام أو عتق أو نحو ذلك وسميت مركبة لأنها تركبت من شرط وجزاء وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى ( ولا ) تجب الكفارة ( بالحلف ( 7 ) بغير الله ) سواء حلف بما عظمه الله تعالى كالملك والرسل والقرآن ونحو ذلك ( 8 ) أو بما أقسم الله به كالسماء والليل والعصر والنجم ونحو ذلك ( 9 ) فإنها ليست بيمين ( 10 ) عندنا وقال الناصر إذا أقسم بما عظمه الله تعالى ففيه الكفارة قال في شرح الإبانة وله قول آخر أنه لا كفارة فيه وقال الناصر أيضا وأبوح أنها تجب الكفارة إذا أقسم بما أقسم الله به ( و ) كما لا يلزم من حلف بغير الله كفارة ( لا ) يلزمه ( الاثم ما لم ( 11 ) يسو ) بين من حلف به وبين الله تعالى ( في التعظيم ) فان اعتقد تعظيم