الإمام أحمد المرتضى
79
شرح الأزهار
العادة ( 1 ) قال في الانتصار ولو سقى رجل ( 2 ) أرضه فتوحل فيها ضبي ونشبت أكارعه فإنه يملكه صاحب ( 3 ) الأرض * قال مولانا عليه السلام لأنه يعد حائزا له فأما لو كان الغير هو الذي نفره وحازه إليها حتى نشب فيها فالأقرب أنه يكون لرب الأرض ( 4 ) ( و ) يحلان أيضا ( بالآلة الغصب ( 5 ) ) فلو غصب رجل كلبا أو سهما فاصطاد بهما حل ذلك الصيد لمصطاده وإن كان عاصيا بالغصب ( باب ( 6 ) الذبح ) الأصل في الذبح الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى قوله إلا ما ذكيتم واما السنة فقوله صلى الله عليه وآله إذا انهرت الدم ( 7 ) وفريت الأوداج فكل والاجماع ظاهر ( فصل ) في شرائط الذبح اعلم أن شرائط التذكية التي تحل معها المذكاة خمس منها ما ( يشرط في الذابح ) وهو ( الاسلام فقط ( 8 ) ) فإذا كان مسلما فلا فرق بين أن يكون رجلا أم امرأة حائضا كانت أم غيرها حرا كان أم عبدا آبقا كان أم غير آبق ختينا كان أم أغلف إذا لم يتركه استخفافا صغيرا كان أم كبيرا عدلا كان أم فاسقا ولا تجزى ذبيحة الكافر ( 9 ) ذميا كان أم حربيا اما الحربي ( 10 ) فلا خلاف ( 11 ) فيه واما الذمي فمذهب الهادي