الإمام أحمد المرتضى
7
شرح الأزهار
يوجب الكفارة ( ولو ) حنث ( ناسيا أو مكرها ( 1 ) له فعل ) فان الكفارة تلزمه وذكر في زوائد الإبانة عن الناصر والباقر والصادق ( 2 ) وك وش أن من حنث ناسيا أو مكرها فلا كفارة ( 3 ) عليه فاما لو لم يبق له فعل نحو ان يحمل حتى يدخل الدار التي حلف من دخولها أو نحو ذلك فإنه لا يحنث ( 4 ) مهما لم يكن منه اختيار ( 5 ) لما فعل به * الشرط الثامن أن يستمر اسلامه من وقت اليمين إلى وقت الحنث فلا تجب الا ان يحلف ويحنث ( ولم يرتد بينهما ) فلو حلف وهو مسلم ثم ارتد أسلم ثم حنث ( 6 ) فإنه لا كفارة عليه لان اليمين تبطل بالردة ( 7 ) ( وتنعقد ) اليمين ( على الغير ) ( 8 ) فلو حلف على غيره ليفعلن كذا أو لأفعل كذا فخالفه ذلك الغير فإنه يحنث ويلزم الحالف الكفارة ( في الأصح ) من القولين قيل ي وذكر على خليل وأبو مضر لمذهب م بالله أن اليمين على الغير لا تنعقد وكذا عن الناصر ( 9 ) وأحمد بن الحسين وبعض اصش لأنه علقه بما لا يقدر عليه ( 10 ) ( ولا يأثم ) الحالف ( بمجرد الحنث ( 11 ) إذا كان الفعل الذي حنث به غير محظور هذا قول