الإمام أحمد المرتضى

68

شرح الأزهار

واللقيطة عبارة عما يلتقط من أطفال بني آدم ( 1 ) قال في الانتصار من لم يبلغ سن الاستقلال صح ( 2 ) التقاطه وبعد البلوغ الشرعي لا معنى للالتقاط وبينهما محتمل ( 3 ) قيل ع ويجب على الملتقط النية ( 4 ) في اللقيط قال مولانا عليه السلام وكذا سائر شروط اللقطة التي تقدمت يجب اعتبارها هنا وإلا لم يصح الالتقاط قيل ل لا نص في وجوب الانشاد ( 5 ) قال ولا يمتنع وجوبه ( 6 ) قال مولانا عليه السلام فيه نظر ( 7 ) ( واللقيط ( 8 ) من دار الحرب عبد ( 9 ) ) يحكم عليه بالعبودية وتلحقه أحكام اللقطة من وجوب التعريف ونحوه وذلك حيث لا يباح له الاخذ من دار الحرب في تلك الحال لأجل أمان أو نحوه ( 10 ) فإن كان يباح له الاخذ فهو غنيمة ( 11 ) وليس بلقطة ( و ) اللقيط إذا أخذ ( من دارنا ) فهو ( حر ( 12 ) أمانة ) في يد الملتقط ( هو وما في يده ( 13 ) لا يكون لقطة بل يحكم في الظاهر أنه له نحو أن يكون عليه ثياب أو معه أو تحته