الإمام أحمد المرتضى
63
شرح الأزهار
الفقيه ع ( 1 ) جاز الرد ولا يجب ( 2 ) وهو ظاهر كلام أبى ط وأما إذا لم تكن له بينة بل أتى بأماراتها وأوصافها ففي ذلك ثلاثة أقوال * الأول المذهب أنه لا يجوز الرد قال عليه السلام وظاهر كلام أصحابنا ولو غلب في ظنه صدقه لان العمل بالظن في حق الغير لا يجوز * الثاني ذكره في شرح الإبانة قال فيه يجوز الرد بالعلامة ( 3 ) ولا يجب في قول عامة أهل البيت وعلماء الفريقين * الثالث لمالك وأحمد أنه يجب وقد ذكر هذا أبو مضر للهادي وم بالله أنه يجب فيما بينه وبين الله تعالى لان العمل بالظن واجب وأجيب ( 4 ) بأنه إنما يعمل بالظن إذا لم يخش من عاقبته ( 5 ) التضمين وأيضا فإنه عمل بالظن في حق الغير ( و ) إذا أدعاها مدع وأنكر الملتقط لزمه أن ( يحلف له ( 6 ) ويمينه ( على العلم ) أي ما يعلمها له لا على القطع ذكره الفقيه س في تذكرته قال بعض ( 7 ) المتأخرين هذا إذا ادعى أنه يعلم أنها له فأما لو أدعاها لنفسه على القطع لزم الملتقط الحلف على القطع وجاز له استنادا إلى الظاهر ( 8 ) ما لم يغلب في ظنه صدقه * قال مولانا عليه السلام والأقرب بقاء كلام الفقيه س على ظاهره وأنه لا يلزم الملتقط اليمين الا على العلم ( 9 )