الإمام أحمد المرتضى

60

شرح الأزهار

الحال لا يخشى فوتها حتى يعود المالك إليها * الشرط الرابع أن يأخذها ( من موضع ذهاب جهله ( 1 ) المالك ) فلو لم يكن كذلك لم يجز ( 2 ) الالتقاط * الشرط الخامس أن يأخذها ( بمجرد نية ( 3 ) الرد ) فقط أو ليعرف بها فلو أخذها من غير نية الرد أو للرد إن وجد المالك والا فلنفسه ( 4 ) ضمن وزاد أبوح شرطا سادسا وهو الاشهاد عند الاخذ وعندنا وش وف ومحمد ليس بشرط ( وإلا ) تكمل هذه الشروط ( ضمن ( 5 ) ) الملتقط ( للمالك ) أن كان ( أو لبيت المال ) ان لم يكن لها مالك ( ولا ضمان ) عليه ( ان ترك ) اللقطة ولم يلتقطها وأخذها آخذ ( ولا يلتقط لنفسه ما تردد في اباحته كما يجره السيل ( 6 ) عما فيه ملك ولو مع مباح ) وحاصل المسألة أن الشجرة التي يجرها السيل لا يخلوا اما أن يكون فيها أثر الملك ( 7 ) أولا إن كان فهي كاللقطة ( 8 ) وان لم ففي ذلك وجوه ثلاثة * الأول أن لا يعلم هل ملك أم مباح ( 9 ) ولا يدرى بالأشجار التي