الإمام أحمد المرتضى
50
شرح الأزهار
حال الحنث فإنه يدخل ( 1 ) ( وتضمن ) العين ( 2 ) ( بعده ) أي بعد الحنث ( 3 ) والضمان للمنذور عليه لكن ضمانها ( ضمان أمانة قبضت ( 4 ) لا باختيار الملك ) نحو ما تلقيه الريح أو الطير في دار انسان من مال غيره فإنه يصير أمانة ( 5 ) عنده ويضمنه بأحد ثلاثة أشياء اما بان ينقله لنفسه لا ليرده لصاحبه أو بأن يجنى عليه أو بأن يتمكن من الرد ثم يتراخى عنه ( 6 ) وان لم يطالب فالعين المنذورة تضمن بعد الحنث بأحد هذه الثلاثة الأشياء كتلك الأمانة ( 7 ) ( و ) لو نذر يعين من ماله نذرا مطلقا أو مشروطا وحصل شرطه وجب عليه اخراج تلك العين و ( لا تجزى القيمة ( 8 ) عن العين ( 9 ) ) وعند م بالله أن القيمة تجزى ( 10 ) عن العين قولا واحدا فان مات الناذر فللم بالله في الوارث قولان هل تجزى القيمة عن العين أم لا قيل ح مبناهما على الخلاف في كون الوارث خليفة أم لا وقيل ع مبناهما على الخلاف في كون الولاية ( 11 ) تورث أم لا ( ويصح تعليق تعيينها في الذمة ( 12 ) نحو أن يقول نذرت بإحدى دابتي هاتين ( 13 ) على