الإمام أحمد المرتضى

46

شرح الأزهار

تصدقت بكذا ( 1 ) أو فعلي كذا فان قال تصدقت ( 2 ) بكذا فقال ض زيد فيه قولان للم بالله كالمستقبل ( 3 ) وقيل ح صريح ( 4 ) عند م بالله قولا واحدا ( و ) أما الذي يشرط في ( المال ) المنذور به فشرطان الأول ( كون مصرفه ( 5 ) أما ( قربة ) كالمساجد والعلماء والفقراء والزهاد ( أو مباح يتملك ) فإن كان محظورا كالنذر على عبدة الأوثان أو على الفساق ( 6 ) أو كان مما لا يصح تملكه كالنذر على دار زيد أو على دابته ( 7 ) لم يصح فعلى هذا القيد يصح النذر على الغني ( 8 ) ونحوه ( 9 ) مما لا قربة فيه ولا معصية إذا كان ممن يصح تملكه فإن كان مما لا يصح تملكه فمن شرطه القربة كالمسجد والمنهل ( 10 ) ونحوهما والا لم يصح ( و ) اختلف في لزوم الوفاء بالنذر وفى كونه ينفذ من رأس المال أم من الثلث أما لزوم الوفاء به فعند القاسم وأحمد بن يحيى والحنفية وأخير قولي الأخوين انه يلزمه الوفاء به ولا تجزى الكفارة وأما نفوذه فإنه ( إنما ينفذ ) النذر ( من الثلث ( 11 ) ) في الصحة والمرض بخلاف سائر التمليكات فإنها من رأس المال في