الإمام أحمد المرتضى
32
شرح الأزهار
لا كلمتك فإنه لا يحنث بتكرر اليمين ولو كانت كلاما لكونها تكريرا لليمين وقال الأستاذ يحنث لأنه في اليمين الثانية صار مكلما له ( فصل ) في اليمين المركبة وما يتعلق بها ( و ) أعلم أن اليمين ( المركبة ( 1 ) من شرط ( 2 ) وجزاء إن تضمنت حثا ( 3 ) أو منعا ( 4 ) أو تصديقا ( 5 ) أو براءة ( 6 ) فيمين مطلقا ( 7 ) أي سواء تقدم الشرط أم تأخر فلو تضمنت منع الغير أو حثه هل تكون المركبة يمينا أولا قال عليه السلام من قال أن اليمين تنعقد على الغير جعلها يمينا والا فعتق أو طلاق أو نذر مشروط