الإمام أحمد المرتضى

30

شرح الأزهار

عطف بالواو ( مع لا ) نحو أن يقول والله لا اكلت ولا شربت ولا ركبت ( أو ) كان العطف ( باو ) نحو والله لأكلت أو شربت أو ركبت ( فبواحد ) أي يحنث بأحدها ( وتنحل ( 1 ) اليمين وللم بالله قول انها لا تنحل وهو قول ص بالله وقال ابوع في الصورة الأولى وهي حيث عطف بالواو مع لا انه لا يحنث الا بالجميع ( ويصح الاستثناء ( 2 ) من المحلوف منه أو عليه بشرط أن يكون ( متصلا ) وأن يكون غير مستغرق ( 3 ) للمستثنى منه فإن كان مستغرقا بطل الاستثناء وبقى المستثنى منه ثابتا ( و ) يصح ان يستثنى ( بالنية دينا فقط وان لم يلفظ بعموم المخصوص ) أي سواء لفظ بالعموم نحو لا آكل الطعام ونوى الا البر ( 4 ) أو لا كلم الناس ونوى الا عمرا أو لم يلفظ بعموم نحو ان يحلف لا كلم ( 5 ) زيدا أولا آكل ونوى مدة الزمان فأجناس ( 6 ) الكلام ومدة الزمان غير ملفوظ بعمومها فيصح الاستثناء منهما بالنية عندنا وقال أبوح واحد قولي م بالله لا يصح الاستثنى بالنية إلا ما لفظ بعمومه قوله دينا فقط يعنى ان الاستثناء بالنية إنما يؤثر بين الحالف وبين الله تعالى لا في ظاهر الحكم لكنه في القسم بالله يقبل قوله لا في الطلاق والعتاق إذا لم تصادقه الزوجة ( 7 ) والعبد ( 8 ) ( إلا ) أن يكون الاستثنى ( من عدد منصوص ) فإنه لا يصح الاستثنى بالنية نحو أن يحلف لا آكل عشر ( 9 ) رمان أو نحو ذلك