الإمام أحمد المرتضى

3

شرح الأزهار

يوجب الكفارة ) من الايمان ما جمع شروطا ثمانية الأول ( الحلف من مكلف ) فلا تنعقد اليمين من صغير ولو حنث بعد البلوغ ولا من مجنون وفي السكران ( 1 ) الخلاف ولا يشترط الحرية ( 2 ) عقد أو لا حلا ( 3 ) الثاني أن يكون من ( مختار ) فلو حلف مكرها لم تنعقد ( 4 ) اليمين عندنا ( 5 ) خلاف أبي ح * الثالث أن يكون من ( مسلم ) فلو حلف في حال كفره لم تنعقد ( 6 ) يمينه بمعنى لا تجب عليه الكفارة ( 7 ) الرابع أن يكون الحالف ( غير أخرس ( 8 ) ) فلو كان أخرس لم تنعقد يمينه لان من شرطها التلفظ باللسان * قال عليه السلام والأقرب أنها لا تنعقد من الأخرس بالكتابة ( 9 ) لان الكتابة كناية عن التلفظ فهي فرع واللفظ أصل ولا ثبوت للفرع مع بطلان أصله الخامس أن يكون الحلف ( بالله ( 10 ) أو بصفته ( 11 ) لذاته أو لفعله ( 12 ) لا يكون على ضدها ( 13 ) فلو حلف بغير ذلك لم تجب كفارة وصفات ذاته ( 14 ) كالقدرة والعلم والعظمة والكبرياء والجلال ( 15 ) ونحو وحق الله ( 16 ) ومعناه والله الحق وصفة أفعاله التي لا يكون على ضدها ( كالعهد ( 17 ) والأمانة