الإمام أحمد المرتضى

26

شرح الأزهار

والحج للوقوف ) فلو حلف ليصومن أو ليصلين أو ليحجن لم يبر الا بصوم يوم لا دونه وصلاة ركعتين لا دونهما ولا يبر باعمال الحج حتى يقف ( وتركها ( 1 ) لترك الاحرام بها ) فلو حلف لا صام ولا صلى أو لا حج فإنه يحنث في الصوم بطلوع الفجر ممسكا بالنية ( 2 ) وفي الصلاة بتكبيرة الاحرام بالنية وفي الحج بعقد الاحرام أو بالخروج من داره للحج ( 3 ) حيث ثم عرف فان قال لا صليت صلاة لم يحنث حتى يسلم على ركعتين ( 4 ) ( والمشي ( 5 ) إلى ناحية لوصولها ) فلو حلف ليمشي إلى بلد كذا لم يبر الا بوصوله ( 6 ) فلو مشى إليه ( 7 ) ولم يصله لم يبر ( والخروج والذهاب ( 8 ) للابتداء بنيته ( 9 ) فإذا حلف ليخرجن إلى بلد كذا وليذهبن إليه فابتدأ الخروج والذهاب بنية الوصول إليه ( 10 ) ير بذلك وان لم يصله ( 11 ) ( و ) من قال لامرأته والله لا خرجت ( الا بإذني ( 12 ) كان ذلك ( للتكرار ( 13 ) فإذا لم تكرر الاستئذان في كل خروج