الإمام أحمد المرتضى
11
شرح الأزهار
إن كانت على ماضي اثم الحالف ان لم توافق نيته نية المحلف وكانت اليمين غموسا وإن كانت على أمر مستقبل نحو أن يحلفه الحاكم ليقضين زيدا حقه ( 1 ) غدا فان النية نية ( 2 ) المحلف ولا حكم لنية الحالف فتلزم الكفارة إذا لم يقضه غدا ( 3 ) ولو نوى الحالف نية تصرفه عن الحنث فلا حكم لها قيل ى إنما تكون النية نية المحلف إذا كان التحليف بأمر الحاكم والا فالنية للحالف ( 4 ) قال وقولنا تكون النية نية المحلف فيه تسامح والمعنى أن اليمين تكون على الظاهر لا على ما نوى الحالف قال واما لو نوى المحلف غير ما أظهره فان ذلك لا يصح * قال مولانا عليه السلام وكلام الفقيه ي جيد لا غبار ( 5 ) عليه ( وا ) ن ( لا ) تكن اليمين على حق يستحقه المحلف أو كانت على حق لكن حلفه بما ليس له التحليف به من طلاق أو نحوه ( فللحالف ) نيته ( إن كانت ) له نية ( واحتملها اللفظ ( 6 ) ( بحقيقته ( 7 ) أو مجازه ( 8 ) ) مثاله أن يحلف أن لا ركب ظهر حمار وينوي به الرجل البليد ( 9 ) فإنه يقبل قوله ( 10 ) في ذلك فان قال أردت بالحمار الثور فإنه لا يقبل قوله ولا تؤثر نيته لان لفظ الحمار لم يطلق على الثور لا حقيقة ولا مجازا ( وا ) ن ( لا ) تكن للحالف نية أو كانت له نية لكن نسيها أو لم ينسها لكن اللفظ لا يحتملها بحقيقته ولا مجازه ( 11 ) ( اتبع معناه في عرفه ) أي معنى اللفظ في عرف الحالف ( 12 ) ( ثم ) إذا لم يكن له عرف في ذلك اللفظ حمل على