الإمام أحمد المرتضى
101
شرح الأزهار
إنما أجمع على تحريمه فإنه لا يجوز التداوي به كالخمر ( 1 ) والبول والغائط والدم ( 2 ) ونحوه وما اختلف في تحريمه كبول الحمير ونحوه فعند الهادي والناصر وأبي ع وأبى ط وأبى ح وش انة لا يجوز التداوي به وعند الباقر والقاسم وف يجوز التداوي به وحكى في المغنى هذا الخلاف في الخمر وروى في الانتصار عن أبي ح انه يجوز التداوي بالخمر ( و ) كما لا يجوز التداوي بالنجس يحرم علينا ( تمكينه غير ( 3 ) المكلف ) فلا يجوز أن تسقى البهائم والطير متنجسا ولا نطعمها شيئا نجسا كالخمر وهل تمكن الكلاب من الميتة قال عليه السلام ظاهر كلام أصحابنا المنع من ذلك ( 4 ) وأجازه الامام ى ( 5 ) قال مولانا عليه السلام وقوله أقرب إذ لم يسمع عن السلف انهم كانوا يمنعونها من الميتات وإذا لم يجب منعها جاز تمكينها قال عليه السلام وكذلك أقول في الهر ونحوه ( 6 ) يجوز تمكينه من ميتة الحرشات ( 7 ) كما أنه لا يجب علينا ( 8 ) منعه من اصطيادها بل ربما أعددناه لذلك ( و ) كذلك لا يجوز ( بيعه و ) لا ( الانتفاع به )