الزيلعي
569
نصب الراية
بالحديث إلى قوله عليه السلام من ملك ذا رحم منه عتق عليه وسيأتي قريبا في العتق إن شاء الله تعالى قوله ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد لان لهما تأويلا في مال الولد بالنص قلت يشير إلى حديث أنت ومالك لأبيك رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة وسيأتي في باب الوطئ الذي يوجب الحد إن شاء الله تعالى وفي الباب حديث عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه رواه أصحاب السنن الأربعة وحسنه الترمذي ورواه البيهقي من حديث الأسود عن عائشة مرفوعا إن أولادكم هبة الله لكم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها انتهى ورواه الحاكم في المستدرك في سورة البقرة وقال حديث