الزيلعي
567
نصب الراية
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم أن ابن مسعود وعمر قالا المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة انتهى وفي حديث فاطمة بنت قيس عند مسلم فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به فقال مروان لم يسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن الآية هذا لمن كانت له رجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها انتهى وهذا صريح أن النفقة جزاء الاحتباس وأخرجه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي خرج مع علي بن أبي طالب وفي لفظ إلى اليمن وفي لفظ فخرج إلى غزوة نجران فأرسل إلي امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال لها لا نفقة لك فاستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت إلى أين يا رسول الله قال إلى ابن