الزيلعي

536

نصب الراية

وفي لفظ لهم قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال عليه السلام لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا انتهى ولم يرد المصنف هنا بالمعتدة غير المتوفى عنها ولكنه قصد التعميم وأما الدهن فغريب انتهى الحديث الخامس قال عليه السلام السر النكاح قلت غريب وأخرج ابن