الزيلعي

534

نصب الراية

بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا انتهى حديث مرسل مخالف لما تقدم أخرجه أبو داود في مراسيله عن عمرو بن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن تحد على زوجها حتى تنقضي عدتها وعلى من سواه ثلاثة أيام انتهى وذكره عبد الحق في احكامه من جهته وقال الصحيح حديث أم عطية وحديث زينب بنت جحش أخرجه البخاري ومسلم عن زينب بنت أبي سلمة قالت دخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة إلى آخر لفظ أم حبيبة سواء وحديث عائشة أخرجه مسلم عن عروة عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلى علي زوجها انتهى والمصنف استدل بهذا الحديث على وجوب الاحداد على المتوفى عنها زوجها وفيه نظر ولكن الصريح في ذلك حديث أم سلمة أخرجه البخاري ومسلم قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال عليه السلام لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر مختصر وفي لفظ للبخاري فلا حتى يمضى أربعة أشهر وعشر وتقدم في حديث أم عطية ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تكتحل ولا تمس طيبا وهذا ظاهره في وجوب الاحداد وتقدم أيضا فيه ورخص للمرأة في طهرها نبذة من قسط أو أظفار وهذا صريح في الوجوب أيضا الحديث الثالث روى أنه عليه السلام نهى المعتدة ان تختضب بالحناء وقال الحناء طيب قلت تقدم في جنايات الحج حديث الحناء طيب وحديث نهي