الزيلعي

529

نصب الراية

غريب والمصنف استدل به لأصحابنا على أن عدة أم الولد ثلاث حيض في عتق أو وفاة وقال الشافعي حيضة واحدة ولكن روى بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن العاص أمر أم ولد أعتقت أن تعتد ثلاث حيض وكتب إلى عمر فكتب بحسن رأيه انتهى وأخرجه أيضا عن الحارث عن علي وعبد الله قالا ثلاث حيض إذا مات عنها يعني أم الولد وأخرجه عن إبراهيم النخعي وابن سيرين والحسن البصري وعطاء وروى أيضا حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم وذكر له أن عبد الملك بن مروان فرق بين نساء ورجالهن كن أمهات أولاد ونكحن بعد حيضة أو حيضتين حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا فقال سبحان الله إن الله يقول في كتابه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أتراهن من الأزواج انتهى وروى بن حبان في صحيحه في النوع السادس والثلاثين من القسم الخامس عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا انتهى ورواه