الزيلعي
491
نصب الراية
عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن بن عباس وابن عمر قالا إذا آلى فلم يفئ حتى إذا مضت أربعة أشهر هي تطليقة بائنة انتهى وأخرج نحوه عن ابن الحنفية والشعبي والنخعي ومسروق والحسن وابن سيرين وقبيصة وسالم وأبي سلمة وفي البخاري عن بن عمر خلاف ما تقدم فقال حدثنا قتيبة ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال يقول الايلاء الذي سمى الله لا يحل لاحد بعد ذلك الاجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله تعالى وقال لي إسماعيل بن أبي أويس حدثني مالك عن نافع عن بن عمر قال إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبا الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وفي موطأ مالك أنه بلغه عن مروان بن الحكم أنه كان يقضي في الرجل يولي من امرأته أنها إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وله عليها الرجعة ما كانت في العدة قال مالك وعلى هذا كان رأي بن شهاب مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن أنهما كانا يقولان بنحو ذلك قوله روى عن بن عباس أنه قال لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر قلت روى ابن