الزيلعي

489

نصب الراية

باب الايلاء قوله عن عثمان وعلي والعبادلة الثلاثة في الايلاء يقع به تطليقة بمضي أربعة أشهر قلت روى عبد الرزاق في مصنفه ثنا معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان في الايلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة واحدة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة انتهى حدثنا معمر وابن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة قال آلى النعمان من امرأته وكان جالسا عند بن مسعود فضرب فخذه وقال إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة انتهى وفي الموطأ عن علي خلاف هذا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه الطلاق فإن مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق أو يفئ انتهى أخبرنا معمر عن قتادة أن