الزيلعي
483
نصب الراية
حق حقه فلا وصية لوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر مختصر وسيأتي في الكفالة والوصايا والله أعلم فصل فيما تحل به المطلقة الحديث الثاني قال عليه السلام لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر قلت رواه الأئمة الستة في كتبهم من حديث عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول قال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول انتهى وروى الجماعة إلا أبا داود عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي فتزوجت