الزيلعي

425

نصب الراية

تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله انتهى وفي لفظ للبخاري ومسلم أنه طلق امرأته تطليقة