الزيلعي
410
نصب الراية
النبي مرسلا انتهى والمصنف استدل بهذا الحديث والذي قبله على أنه لا فرق في القسم بين البكر والثيب الله تبارك وتعالى أحاديث الخصوم استدل الشافعي وأحمد بما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي قلابة عن أنس قال لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قال السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا انتهى ورواه بن ماجة من طريق بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للثيب ثلاثا وللبكر سبعا انتهى حديث آخر أخرجه مسلم عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال لها ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي انتهى قوله وإن كانت إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث بذلك ورد الأثر قلت روى بن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما والدارقطني ثم البيهقي في سننيهما عن بن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي قال إذا نكحت الحرة على الأمة فلهذه الثلثان ولهذه الثلث إن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة انتهى والمنهال عن عمرو فيه مقال