الزيلعي

398

نصب الراية

قال وأخبرني الحسن بن مسلم مثل ذلك انتهى كلامه قلت أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه عن طاوس كذلك باللفظين المذكورين وأخرج عن بن سيرين قال تخير حرا كان زوجها أو عبدا وأخرج نحوه عن الشعبي وأخرج عن مجاهد قال تخير ولو كانت تحت أمير المؤمنين انتهى باب نكاح أهل الشرك قوله وإذا تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة كافر وذلك في دينهم جائز ثم أسلما أقرا عليه قلت في صحة أنكحة الكفار أحاديث قال البيهقي في المعرفة استدل الشافعي على صحة أنكحة المشركين بحديث اليهوديين اللذين رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم على الزنا قال لان النكاح لو لم يحلها له لما جرى الاحصان عليهما انتهى وحديث اليهوديين صحيح ثابت أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر