الزيلعي
389
نصب الراية
لابن عساكر في أطرافه وكذلك المنذري في مختصره مقلدا للاطراف كما هو في عادته فأعلم ذلك قال الترمذي وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن بن عمر ولا يصح إنما هو من رواته عبد الله عن جابر انتهى وأما حديث بن عمر فله طريقان أحدهما عند أبي داود عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل انتهى قال أبو داود هذا حديث ضعيف وهو موقوف من قول ابن عمر انتهى الطريق الاخر رواه بن ماجة في سننه حدثنا أزهر بن مروان عن عبد الوارث بن سعيد عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن بن عمر مرفوعا إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا انتهى وهذه الطريق التي أشار إليها الترمذي